السيد الخميني

270

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وبقاء المقبوض في يد الطرف آناً ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط . فتحصّل من ذلك : أنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصحّ فيه ، إلّاأن يدلّ دليل على عدم جريانها فيه . التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء قلنا بالملك أم الإباحة . تأسيس الأصل على القول بالملك أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ؛ لما قرّر في محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيما عدا مورد تيقّن الخروج « 1 » . ومحصّله : أنّ لمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - مضافاً إلى عمومه الأفرادي - إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ؛ من لزوم اللغوية « 2 » ، وتبعه غيره « 3 » ، استمرار الحكم . فقوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - عموماً وإطلاقاً - بمنزلة قوله : « أوفوا بكلّ عقد

--> ( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 214 . ( 2 ) - جامع المقاصد 4 : 38 . ( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 535 .